خرج السهم الأصوب) 1، وقوله في الرواية الرابعة والعشرين، والثلاثة المتعقبة لها: (وأي قضية أعدل من قضية تجال عليه السهام) 2.
ومنه يظهر أن الأصل أيضا شرعية القرعة في ذلك القسم، بمعنى جواز القرعة فيه إذا كان المورد مما يجب أو يجوز فيه اختيار أحد الشقين 3.
البحث الرابع قد ظهر في البحث الثالث شرعية القرعة في موردين:
أحدهما: في كل أمر معين في الواقع مجهول عندنا، ولم يبين حكمه بدليل آخر.
وثانيهما: في كل أمر مردد بين شيئين، أو شخصين، أو أكثر، غير معين في الواقع، يطلب فيه التعيين. وقد ثبت جواز القرعة شرعا في كل من القسمين ومشروعيته.
بقي الكلام في أنها: هل هي عزيمة حتى يتعين بناء الأمر عليها أو رخصة حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها؟
وتحقيق المقام: أن في كل مورد من القسمين يثبت أمر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة، فلا كلام في كونه عزيمة فيه، كمسألة الشاة المنكوحة.
وما لا أمر فيه بخصوصه، فإن كان من القسم الأول، فيجب أن ينظر فيه، فان وجب تعيين المعين في الواقع في الظاهر أيضا، وتحتم العمل بواحد معين بدليل موجب لذلك، ولو كان رفع التنازع الواجب، أو دفع الضرر كذلك، أو دفع كسر قلب محرم، أو غير ذلك، ولم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى القرعة، يجب فيه القرعة، لتوقف الواجب عليه.