الأول، لصدق المجهول الذي هو موضوع القرعة فيه مطلقا، فتأمل جدا.
ولابد للفقيه في هذه الموارد من المهارة التامة، والنظر الدقيق، والله سبحانه ولي التوفيق.
البحث الخامس في بيان أن القرعة بعد وقوعها وتحققها في مواردها الواجبة والجائزة، هل هي لازمة لا يجوز التخلف عن مقتضاها والعدول عنه بعد وقوعها، إما مطلقا أو إلا برضى المتقارعين، أو جائزة؟.
اعلم أن ما كان من القسم الأول، فلا ينبغي الريب في كونها لازمة لا يجوز التخلف عن مقتضاها بعد وقوعها، لدلالة الأخبار المستفيضة المتقدمة على أن ما يستخرج بالقرعة هو الحق، ويخرج بها سهم المحق، وأنه سهم الله، و سهم الله لا يخيب، وأن القرعة حكم الله، وحكم الله لا يخطئ. وكيف يجوز ترك الحق، وترك سهم المحق، وسهم الله، وحكم الله، والعدول إلى غيره؟.
بل منها ما لا يجوز العدول عن مقتضاها ولو تراضى المتقارعين، كما إذا كانت الدعوى في الولد وأما ما كان من القسم الثاني، فمقتضى الأصل فيه وإن كان عدم اللزوم إلا أنه يمكن أن يقال: إن بعد إقراع الحاكم أو من تجوز قرعته وتنفذ والحكم بمقتضاها، فلا شك في تعلق حق المحكوم له بما حكم له وصيرورته حقا له، فلا يعدل عنه بمقتضى الاستصحاب إلا بمجوز للعدول، و لا مجوز له.
والحاصل: أن مقتضى الاستصحاب لزومها حينئذ أيضا، فتكون لازمة.
بل يمكن إثبات أصالة اللزوم بمقتضى الاستصحاب بعد القرعة وقبل حكم الحاكم أيضا، إذ لا شك أنه يحصل من جهة الإقراع وخروج سهم لأحد المتقارعين أو لكليهما، نوع خصوصية وتعلق موجبة لوجوب حكم الحاكم أو