[43] - ومنها: ما روي: أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد في مرض موته ولا مال له غيرهم، فلما رفعت القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قسمهم بالتعديل و أقرع بينهم، وأعتق اثنين بالقرعة 1.
[44] - ومنها: ما روي أيضا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرع بالكتابة على الرقاع 2.
[45] - ومنها: ما روي أيضا: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقرع في بعض الغنائم بالبعرة، وأنه أقرع مرة أخرى بالنوى 3.
[46] - ومنها: المروي في الفقه الرضوي في باب الشهادات وكل مالا يتهيأ فيه الإشهاد عليه، قال: (الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة) 4.
وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (فأي؟ قضية أعدل من القرعة) 5.
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع في الأبواب المتفرقة من كتب الأخبار. وأما الإجماع فثبوته في مشروعية القرعة وكونها مرجعا للتميز والمعرفة في الجملة مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، كما يظهر لكل من تتبع كلمات المتقدمين والمتأخرين في كثير من أبواب الفقه، فإنه يراهم مجمعين على العمل بها، وبناء الأمر عليها طرا، وإن اختلفوا في بعض الموارد.
وثبوت العلم بالإجماع من تتبع أقوالهم في الموارد المختلفة كثبوت العلم بما تواتر معنى، فإن كل فرد فرد من الأخبار وإن لم يفد العلم، إلا أن المتحصل من اجتماعها العلم القطعي، فإن أكثر موارد القرعة التي ذكروها وإن وقع فيه