الخبر ولا كشف فيه عن قول المعصوم، ولو جعل كاشفا عنه - كما يظهر من كلام الاسترآبادي - فيرجع أيضا إلى الطريقة السابقة، كما لا يخفى.
الثاني عشر: الطريق العاشر، إلا أن في العاشر كان يعلم اتفاق العلماء الكاشف من التتبع والتظافر والفحص عن كلماتهم، ويعلم هنا من سيرة الناس، أو يعلم نفس قول الإمام من السيرة.
ومحصله: أن يستكشف قول المعصوم من السيرة المستمرة بين الأمة أو الإمامية في الأعصار والأمصار.
والمراد منها: عمل الناس من غير اشترط كونهم من العلماء، ولذا قيل:
إنها تكشف عن إجماع العلماء الكاشف عن قول الحجة، أو تكشف عن قول أو فعل أو تقرير من النبي أو أحد الأئمة عليه السلام.
قيل: وعلى هذا مبنى السيرة التي تداول الاستناد إليها في كتب الاستدلال.
ووجه عدم جعلها دليلا مستقلا في الأصول، أنها إن أقرنت مع إجماع العلماء، فيستغنى به عنها. وإن أقرنت مع خلاف منهم أو وجود نص على خلافها، لم توجب كشفا. وأما ما لم يقترن بشئ منهما، فشاذ نادر التحقق، و مثله لا يصلح لجعله دليلا من أدلة الأحكام 1.
أقول: لا يخفى أن السيرة لو كانت كاشفة فهي أيضا من شعب المعنى الثالث للإجماع، إذ لم يقيد ذلك باتفاق العلماء، فلا يقال: إن الإجماع هو اتفاق العلماء الكاشف، بل إنه الاتفاق الكاشف، فلا تكون طريقة على حدة.
مع ما فيها من الخلل، لأنه إن أريد من السيرة طريقة الناس في عصر أو أعصار متقاربة، من غير الصعود إلى أعصار الأئمة أو ما يقاربها أو معظم الأعصار التي بعدهم، فلا كشف فيها عن قول الإمام ولا العلماء أصلا. وكم للناس في الأعصار والأمصار من السير المعلوم فسادها؟ وكم من