الفوائد الغروية 1، ونسب أيضا إلى صاحب الوافية وشارحها 2.
واعتمده المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنية، قال: اعلم أن جمعا من الأصحاب أطلقوا لفظ الإجماع على معنيين آخرين:
الأول: اتفاق جمع من قدمائنا الأخباريين على الإفتاء برواية وترك الإفتاء برواية واردة بخلافها. والإجماع بهذا المعنى معتبر عندي، لأنه قرينة على ورود ما عملوا به من باب بيان الحق لا من باب التقية، وقد وقع التصريح بهذا المعنى و بكونه معتبرا في مقبولة عمر بن حنظلة، لكن الاعتماد على الخبر المحفوف بقبولهم، لا على اتفاق ظنونهم.
الثاني: إفتاء جمع من الأخباريين - كالصدوق، والكليني، والشيخ الطوسي - على حكم لم يظهر فيه نص عندنا، ولا خلاف يعادله. وهذا أيضا معتبر عندي، لأنه فيه دلالة قطعية عادية على وصول نص إليهم، يقطع بذلك اللبيب المطلع على أحوالهم 3.
انتهى.
ولا يخفى أن القسم الأول من هذه أيضا بعينها هي الطريقة السابقة، إلا أن المعتمد على تلك الطريقة يخصص الجمع الكاشف اجتماعهم بجمع خاص.
وظاهر أن مجرد ذلك لا يجعلها طريقة على حدة، إذ لا شك في أنه لابد للجماعة الكاشف اتفاقهم من 4 خصوصية، تختلف تلك الخصوصية باختلاف الأحداس والأنظار.
وأما القسم الثاني فهو في الحقيقة ليس من أدلة الحكم، بل من شواهد صحة الخبر أو رجحانه، فهو خارج عن محط الكلام فهو من القرائن لاعتبار