قال بعض المتأخرين: علمنا بدخول قول المعصوم في الإجماع من جهة أن الروايات الكثيرة دلت على أن الإمام يجب عليه رد الأمة لو اتفقوا على البدعة، وإبطال قول المبطلين، وإخراج ما أدخل في الدين، فإذا لم يظهر خلافهم علمنا أن اتفاقهم حق، وأنه راض، فدل الإجماع على رضاه 1. انتهى.
دل قوله: فدل الإجماع على رضاه، أن الإجماع أمر وراء رضى الإمام، بل هو كاشف عنه، وأنه اتفاق علماء الرعية. واشتهر نسبة ذلك الوجه إلى الشيخ الطوسي، وهي ليست كذلك، فإنه قد مر كلامه من العدة وكتاب الغيبة، المصرح بأنه يشترط في تحقق الإجماع دخول الإمام في المجمعين، وأنه إذا كان خارجا عنهم لم يكن إجماعا 2.
وقد مر أيضا من كتاب الغيبة، وذكر في من مواضع من العدة أيضا: اشتراط وجود مجهول النسب، وعدم قدح مخالفة معلوم النسب 3.
وذلك لا يتأتى على الوجه الثاني، كما لا يخفى.
نعم يظهر من بعض كلماته في العدة وغيره: أنه إذا لم يردع الإمام الرعية عن القول في المسألة، سواء كان اتفاقيا أو خلافيا، تعلم صحته مع الاتفاق والتخيير مع الاختلاف 4.
ولكن لا دلالة في ذلك على كونه إجماعا عنده، كما بينا ذلك في كتاب مناهج الأحكام 5، وفي شرحنا على تجريد الأصول.
وأما قول الشيخ في جملة من عباراته في العدة وغيره: من أنه لولا قولنا بوجوب الرد على الإمام، لما صح لنا الاستدلال بإجماع الفرقة، إذ لا يعلم