بعض المتأخرين.
وقد شيده شيخنا المذكور وقال: إن تقرير المعصوم حجة في فعل الواحد فكيف بالجمع الكثير. ولا تمنع منه الغيبة علمه بالحال والتمكن من الرد، فإنه و إن غاب عنا إلا أنه بين أظهرنا، نراه ويرانا ونلقاه ويلقانا، وإن كنا لا نعرفه بعينه، فإنه يعرفنا ويرعانا ويطلع على أحوالنا وتعرض عليه أعمالنا.
قال: ولا يلزم من ذلك وجوب الإنكار مع الاختلاف، لوجوده من المحق، و لا وجوبه في شأن العصاة، لجواز الاكتفاء فيه بوضوح الحق 1.
ثم إنه قد أشرنا في كتاب المناهج إلى عدم تمامية هذه الطريقة لوجوه 2.
وأيضا دلالة التقرير إنما هي لو علمنا فائدة في الإنكار على من صدر منه المنكر، ولا يكون صدوره منه مستندا إلى ما لا ينجع 3 الإنكار معه، وعدم رجوعه قبل الإنكار، وعدم تقدم الإنكار من غيره خصوصا أو عموما، وعدم حصوله من الامام بالنسبة إلى أحد من المجمعين ولو خفيا، وعدم تقية ولا خوف.
وأيضا يلزم تساوى دلالته في صورتي الاتفاق والاختلاف.
والقول باكتفائه عند الاختلاف بإنكار المحق، فمع أنه يفيد لو فرض وجود المحق دائما بين المختلفين 4، إنما يفيد مع علم المخطئ بكون المحق محقا.
على أن المختلفين قد لا يقف بعضهم على قول بعض، وإنما حكم كل بما أدى إليه نظره، وحدث لذلك 5 الاختلاف على سبيل الاتفاق، وعلمه غير المختلفين.