وربما يقف المحق على قول المخطئ دون العكس.
وربما لا يجمعهما عصر واحد.
وأيضا لا يعلم أن اطلاع الإمام على رأي كل مجتهد في كل قطر من أقطار العالم في عصر، واقع بهذا العلم المتعارف الذي هو مناط التكليف بالنهي عن المنكر، وأن نهيه 1 بهذا الطريق كاف في حصول التكليف، فلا يمكن إثبات وجوبه أصلا.
وأيضا كون ما أدى إليه نظر المجتهد بعد استعماله القواعد المقررة المصححة عنده في الاجتهاد منكرا، ممنوع جدا، إلى غير ذلك.
الثامن: إجماع جمع من العلماء مطلقا، كاشف اتفاقهم عن دخول المعصوم فيهم ووفاقه لهم، بأن يعلم من جهة اتفاقهم اتفاق الإمام معهم ودخوله فيهم، ويسمى بطريقة التابعية والمتبوعية. ومحصله: أن يستكشف عادة وحدسا دخول الإمام - لكونه المتبوع المطاع - من جهة اتفاق 2 الأصحاب والأتباع.
وتقريره أن يقال: هذا ما ذهب إليه جميع علماء الرعية، أو أكثرهم، أو كثير منهم ممن طريقتهم أن يصدروا عن رأي أحد من أئمتهم ورؤسائهم، ويمتنع عليهم عادة الخطأ في مثل ذلك، وكل ما كان كذلك فهو مذهب أحد أئمتهم ورؤسائهم، فهذا كذلك.
ومبنى الكشف على ذلك: على مزيد التتبع والتطلع والتظافر والتسامع إلى أن يصل 3 إلى أصحاب الأئمة ثم إليهم، بحيث يعلم يقينا أنهم الأصل والمرجع فيما أجمعوا عليه.
التاسع: إجماع جمع من العلماء على النحو المذكور، أي إجماع جمع