ومحصل ذلك الوجه: أن الأصحاب لما رووا ما في كتب الأخبار المعروفة المعتمدة، وأجمعوا على العمل بالخبر الواحد الذي وجد فيها إن لم يعارضه أقوى منه مطلقا، وكانت عادتهم جارية على التصريح برد ما لم يعتمدوه، وعدم الإخلال بذكر المعارض إذا وجدوه، ولا سيما إذا كان أقوى مما أوردوه.
فحاصل جميع ذلك: هو الإجماع على العمل بما لم يظهر له معارض أرجح منه، فيحكم حينئذ بقولهم، ويستكشف منه قول المعصوم كما يستكشف في سائر ما قبلوه وأجمعوا عليه بخصوصه، فهو وإن يكن مجمعا عليه بطريق الفتوى، فهو مجمع عليه بطريق النقل الكاشف عن الفتوى، فهو مبني على إثبات أقوال العلماء بالدليل، لا للدليل بالقول 1، كما هو مبنى الإجماع المعروف.
ولا يخفى أن هذه الطريقة لو تمت لكانت استكشافا لإجماع جميع العلماء، أو جميع علماء الرعية، أو جمع من العلماء الكاشف اتفاقهم عن قول المعصوم، بواسطة ذكر الأخبار وعدم نقل المعارض.
ثم استكشاف قول الحجة من ذلك الإجماع، فهو أيضا من شعب أحد المعاني الثلاثة وليست معنى على حدة، مع أنها غير تامة، ولا كاشفة عن الاتفاق على الفتوى، كما هو مبين في محله وظاهر.
الرابع عشر: الثالث عشر، إلا أنه يعلم أقوال العلماء واتفاقهم الكاشف عن رأي الإمام بواسطة القواعد المقررة.
ومحصله: أن يستكشف قول المعصوم أو رأيه من تتبع قواعد العلماء في الأصول أو الفقه، وإن لم ينص جميعهم على الحكم بالخصوص.
وتقريره: أنه إذا ثبت عند فقيه إجماعهم مثلا على حجية ظواهر الكتاب و