حجة لكشفه عن رضى المعصوم، لوجوب ردعه عن الاتفاق على الباطل من جهة قاعدة اللطف. وتنسب هذه الطريقة إلى الشيخ أيضا 1. وليس في كلامه ما يدل على كون ذلك إجماعا وإن جعله حجة، بل الظاهر من كلماته: أن الإجماع هو اتفاق جميع العلماء بحيث يكون الإمام من أجزائهم.
ولا يشترط على هذا ذلك الطريق والطريقين المتعقبين له وجود مجهول النسب في المجمعين، وتكون دلالة الإجماع على قول الإمام دلالة التزامية، وتكون حجية الإجماع من جهة لازمه، ويكون معنى 2 الإجماع: اتفاق علماء الرعية خاصة.
السادس: إجماع جميع علماء الرعية على النحو المذكور، إلا أنه يكون الدليل على رضى المعصوم بما أجمعوا عليه، الأدلة السمعية من الروايات الكثيرة، كما مرت إليه الإشارة.
وهذه الطريقة مما ارتضاها بعض علمائنا المتأخرين كما مر 3.
السابع: إجماع جميع علماء الرعية على نحو المذكور، إلا أنه يكون الدليل على رضى المعصوم بما أجمعوا عليه تقرير المعصوم، أي: يستكشف رأي الإمام على هذه الطريقة من جهة دلالة التقرير الناشئة عن الإمساك عن النكير على إصابة المجمعين. فإن تقرير المعصوم حجة إذا كانت الشيعة بمرأى من الإمام الغايب و مسمع منه، يراهم ويلقاهم، معروضا عليه أعمالهم، منكشفة لديه أحوالهم، متمكنا من إنكار باطلهم على عالمهم وجاهلهم.
فحينئذ يكون عدم رده عليهم ما اتفقوا عليه تقريرا لهم عليه، وهو حجة، لأن إنكار المنكر والنهي عنه - كتعليم الواجب والأمر به - واجب على كل أحد.
وهذا الوجه مما ذكره بعض سادة مشايخنا المحققين، وعزاه أيضا إلى