والمتداول بين الفقهاء: الإقراع بالكتابة على الرقاع، فيأخذون الرقاع بعدد الشركاء أو بعدد السهام بالطريقين المعروفين.
والكل جائز، لصدق القرعة عرفا، وأصالة عدم اشتراط نوع خاص، وإن كان الأولى الاقتصار على ما ورد في الروايات، بل على ما تداول عند الفقهاء.
ويستحب الدعاء لإراءة الحق بمطلق الدعاء، كما في الرواية الرابعة والعشرين 1.
والأفضل الدعاء بالمأثور في إحدى الروايات المتقدمة، وهي وإن كانت واردة في مورد كان المطلوب تمييز الحق المتعين واقعا، ولكن الظاهر عدم اختصاصه به.
ثم تفصيل هذه المطالب يطلب في الموارد الجزئية من الكتب الفقهية، والله العالم.