أما الأصل بالمعنى الأول، فيدل على ثبوته: أنه أمر توقيفي يحتاج ثبوته إلى دليل من الشرع، وكل أمر توقيفي فتوقيفه خلاف الأصل في كل مورد حتى يثبت التوقيف.
أما كونه توقيفيا; فللإجماع القطعي، فإن الناظر في كلمات الفقهاء يراهم مطبقين على عدم الحكم بكون عمل تذكية إلا بعد ورود دليل شرعي عليه.
ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في موثقة سماعة المتقدمة: (ليس هذا في القرآن) (1)، حيث استدل على عدم حصول التذكية بصيد طيور الصيد بعدم كونه في القرآن.
ويدل عليه تتبع الأخبار المشتملة على توقيفات التذكية، وبيانها، و شرائطها، وأسئلة الأصحاب وأجوبة الأطياب.
ولكن يحصل من قوله سبحانه: * (ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه) * (2)، وقوله: * (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) * (3)، أصل ثانوي، هو: حلية كل ما ذكر اسم الله عليه، فيكون ذلك تذكية.
نعم يضم معه ما علم اشتراطه من صيد أو ذبح أو نحوهما.
وبالجملة: يكون ذلك أصلا مع بعض الأمور المتيقن انضمامه معه، ويعمل في البواقي بمقتضى أصالة عدم مدخليته في التذكية، وعدم جعل الشارع إياه من المؤثرات في التذكية.
وأما الأصل بالمعنى الثاني، أي أصالة عدم وقوع التذكية التي ثبت كونها تذكية على المورد - وهذا هو المعنى المشهور من أصالة عدم التذكية - فالدليل عليه ظاهر، فإنها موقوفة على أمور وجودية حادثة بعد عدمها، والأصل عدم تحقق كل