وفي المأكول الذي له نفس: ما يصير به جائز الأكل، ويبقى على طهارته الحاصلة له في الحياة.
وفي غير المأكول الذي له نفس: ما يبقى معه على طهارته.
وفيما لا نفس له منه، لا يظهر لها أثر فيه; لأنه طاهر ذكي أم لم يذك.
ثم الأصل في القسم الأول - وهو مأكول اللحم - وإن كان ابتداءا العدم، لحرمة أكل أجزائه حيا فيستصحب، ولما يأتي من توقف قبول التذكية على اعتبار الشارع وملاحظته، إلا أن الأصل الثابت من الشرع وقوع التذكية عليه; لأنه مقتضى كونه مأكول اللحم، وللإجماع، ولقوله سبحانه: * (إلا ما ذكيتم) * (1)، وقوله: * (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) * (2)، ولإطلاقات الأخبار الواردة في الصيود والذبائح، وهي غير محصورة جدا.
والقسم الأول من القسم الثاني - وهو نجس العين - لا يقبل الذكاة إجماعا، فهو الأصل فيه أولا وثانيا، ويدل عليه - مع الأصل الأولي - الإجماع، واستصحاب النجاسة.
وكذا القسم الأول من القسم الثالث - أي الآدمي - فإن عدم وقوع التذكية عليه إجماعي بل ضروري.
وأما القسم الأول من الرابع - وهو ما لا نفس له من غير المأكول - فقد عرفت أنه لا معنى ولا أثر للتذكية فيه.
فيبقى الكلام في الأربعة الأخيرة من جهة الأصل، فنقول: قد يتراءى في بادي النظر أن الأصل في الجميع قبول التذكية، إذ عرفت أن التذكية إنما هي ما تبقى معه الطهارة، ومقتضى الأصل والاستصحاب كونها باقية إلا فيما علم فيه ارتفاعها، وليس هو إلا ما لم يقع عليه التذكية، أي الصيد أو الذبح مع شرائطهما