تدرك ذكاته) (1).
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في البزاة والصقور: (لا يحل صيدها أن تدرك ذكاته) (2).
وفي صحيحة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام، في البازي والصقر، والعقاب، فقال: (إن أدركت ذكاته فكل، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل) (3).
وفي موثقة سماعة، عن صيد البزاة، والصقور، والطير الذي يصيد، فقال:
(ليس هذا في القرآن، إلا أن تدركه حيا فتذكيه، وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه) (4).
وفي خبر ليث المرادي، عن الصقور والبزاة، وعن صيدها، قال: (كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته)) (5).
وفي موثقة أخرى لسماعة، في صيد الفهد المعلم: (وإن أدركته حيا فذكه و كله) (6).
وفي رواية الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة)) (7).
إلى غير ذلك (8).