أخرج الحيوان عن الموت حتف أنفه أن يكون تذكية، والأصل في كل حيوان ورود التذكية عليه. والأصل في كل شرط اختلف فيه في التذكية عدم اعتباره، و هكذا.
وعلى الثاني يكون الأمر بالعكس في الكل.
وعلى الثالث، تكون نسبة الأصل في هذه الأمور من جهة كون المورد ميتة أو مذكى على السواء، إلا أن تثبت موافقة أحد الأمرين من الميتة والمذكى للأصل، كما يأتي تحقيقه.
ثم إن المعنى الأول لا ريب في كونه من الميتة; لأنه القدر المشترك بين المعاني الثلاثة، فلا شك في صدق الميتة عليه.
وإنما الكلام في أنه هل هو مختص به، أم يصدق على أحد الأخيرين؟
فنقول: لا ينبغي الريب في سقوط الاحتمال الثاني; لعدم تبادر المذكى من الميتة، بل تبادر غيره كما هو واضح جدا.
ولصحة السلب عن المذكى، بل وقع السلب في كلام الإمام، كما في موثقة أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي ميتة، قال: (ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها)، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
(لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنها كانت مهزولة، فذبحها أهلها فرموا بها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها) (1).
ولاستعماله فيما يقابل المذكى وما ليس مذكى في العرف والكتاب والسنة، كما في الأخبار الكثيرة المتضمنة لاختلاط الميتة والمذكى، المشتملة على قوله: لم يدر ذكي هو أم ميت (2).
وفي رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام: (ما أخذت الحبالة فانقطع