مات حتف أنفه إذا لم يكن مذكى شرعا، بل استعماله في غيره كثيرا، كما في روايات مأخوذ الحبالة، ورواية عبد الله بن سليمان المتقدمة، والروايات العديدة الواردة في قطع أليات الضأن والحكم بحرمتها لأنها ميت أو ميتة، كصحيحة الوشاء (1)، ورواية أبي بصير (2)، ومرسلة الكاهلي (3).
ولا يدل قول الإمام في تفسيره - المتقدم ذكره (4) - على الاختصاص; لاحتمال كون القيد احترازيا، بل هو الأصل فيه. وتخصيصه بالذكر، لأن العلة المذكورة لعلها مخصوصة به، فالحق أن الميتة هي مقابل المذكى.
الثانية: اعلم أن الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم الخارجة روحه بغير التذكية حرمته، وفي كل ذي دم كذلك نجاسته; لما عرفت من كونه ميتة، و كل ميتة حرام، ومن ذوي النفوس السائلة نجسة.
ويدل أيضا على حرمة غير المذكى قوله سبحانه: * (إلا ما ذكيتم) * (5).
والمتكثرة من الأخبار، كمرسلة الفقيه، وفيها: (إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر، فلا تأكل منه، إلا أن تدرك ذكاته) (6).
ورواية الحضرمي، عن صيد البزاة، والصقور، والكلب، والفهد:
(لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه، إلا الكلب المكلب) (7).
وفي رواية زرارة: (فما كان خلاف الكلب، فليس صيده مما يؤكل، إلا أن