وقد يستدل أيضا بوجوه اخر:
منها: دلالة التعليق على موضوع خاص، على كونه جزءا للحكم وقيدا له، وحينئذ يستحيل إبقاؤه مع تغير الموضوع، فيكون الحكم في المثال المذكور:
الولاية على الصغير لا مطلق الولاية، وهي لا تتحقق في حق الكبير; وفي مثال الكلب: النجاسة الكلبية، وهي ممتنعة التحقق مع صيرورته ملحا. وهذا قابل للخدش.
ومنها: أن ذلك لأجل تعارض استصحاب حال العقل مع استصحاب حال الشرع، فإن الشارع لم يحكم أولا بنجاسة الكلب الباقي كلبيته، ولا بنجاسة الكلب المستحيل ملحا، وعلم بعد الحكم بنجاسة الأول ثبوت النجاسة فيه، و بقي الثاني تحت أصل عدم الحكم. ولهذا الدليل وجه أيضا.
ومنها: أنه لأجل تعارضه مع أدلة ثبوت خلافه لما حصل بعد التغير، كأدلة طهارة الملح.
وهو فاسد جدا; لأنه إن أريد به مثل قوله: (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (1)، فهو لا يعارض الاستصحاب، كما بيناه في موضع آخر (2).
وإن أريد به مثل قوله: الملح طاهر، فهو غير متحقق في الأكثر، فيلزم اختصاص اشتراط عدم تغير الموضوع بمواضع خاصة.
مع أنه قد يكون حكم ما حصل بعد التغير موافقا لحكم ما قبله كما إذا صار الكلب عذرة، فيلزم جواز استصحاب النجاسة الكلبية.
ومع ذلك فلو سلم التعارض، فلم يكون الحكم للدليل المعارض دون الاستصحاب، مع أن الحكم عند التعارض مع فقد المرجح التخيير، لا طرح الاستصحاب؟.