القواعد والتحرير والارشاد إلى عدم ثبوت الولاية أصلا، وصحة عقده بنفسه لو أوقعه بدون إذن الولي، كما صرحوا به جميعا في مسألة نكاح المحجور عليه (1)، و إن كان لهم كلام في المهر.
وذهب جمع آخر - كما في التذكرة، ونكت الارشاد، والمسالك، و شرح القواعد للمحقق الشيخ علي (2) - إلى ثبوت الولاية، لا بمعنى استقلال الحاكم في تزويجهما، بل بمعنى عدم استقلالهما، وتوقف صحة نكاحهما على إذن الحاكم، وإن لم يجز للحاكم تزويجهما بنفسه أيضا.
وأما بمعنى استقلال الحاكم، فلم أر مصرحا به، وربما ينسب إلى المحقق الشيخ علي في كتاب الحجر من شرح القواعد، وليس كذلك، بل كلامه فيه أعم من الولاية الاستقلالية وغيرها (3).
وصرح في موضع آخر بعدم الاستقلال، قال: لا ريب أن السفيه لا يجبر على النكاح; لأنه بالغ عاقل، ولا يجوز له الاستقلال; لأنه لسفهه وتبذيره محجور عليه شرعا، ممنوع من التصرفات المالية (4).
انتهى.
والحق هو الثاني، أي ثبوت الولاية بمعنى توقف صحة العقد على إذن الحاكم، ولا يستقل الحاكم في الولاية على النكاح، أي ليس وليا إجباريا (5).
أما عدم استقلال الحاكم وتوقف النكاح على إذن السفيه أو السفيهة أيضا، فللأصل السالم عن المعارض، بل ظاهر الاجماع، وإطلاق قوله سبحانه: * (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) * (6)، وقوله