الكتاب (1). انتهى.
ويظهر من كلامه - رحمه الله - أنه يشترط في صدق الأصل عدم الانتزاع و وجود الاعتماد، بل يصرح به بعد ذلك، قال: ولا يكفي فيه مجرد عدم انتزاعه من كتاب آخر وإن لم يكن معتمدا، فإنه يوجد في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه و وجها للاعتماد على ما تضمنه.
إلى أن قال: والوصف به في قولهم (له أصل معتمد) للايضاح والبيان، أو لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول (2).
والمراد بعدم الانتزاع: أن تكون الأحاديث المجموعة فيه مأخوذة عن المعصوم، أو عن الراوي:
وأما الكتاب: فتكون أحاديثه مأخوذة من الأصل. فالفرق بين الأصل والكتاب على ما ذكره السيد المذكور: أن الأصل هو مجمع الأحاديث الغير المنتزع من غيره مع كونه معتمدا، والكتاب أعم.
وعلى ما ذكره المفيد يكون الأصل اسما لكل من الأصول الأربعمائة.
وذكر بعض مشايخ والدي (3): أن الفرق هو مجرد عدم الانتزاع. ولم يذكر الاعتماد.
وقيل: إن الكتاب ما كان مبوبا مفصلا، والأصل مجمع أخبار وآثار.
ورده بعض مشايخ الوالد بأن كثيرا من الأصول مبوبة (4).
وقيل: إن الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم، والكتاب ما كان فيه كلام مصنفه أيضا (5).