الخلاف (1)، وفي آخر دعوى الاجماع (2)، ولكن الكل يشترطونه بالصلاح.
وجماعة كالمبسوط، والارشاد، والتحرير، والمحقق الشيخ علي، والفاضل الهندي وشارح المفاتيح، يشترطونه بالحاجة والضرورة، بل يظهر من الشيخ علي ادعاء الاجماع على اشتراطه (3).
وكلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم على النكاح، بل يظهر من كثير من مصنفاتهم انتفاؤها، كالفقيه، والخلاف، والمبسوط، والنهاية، والتبيان، والجامع، والوسيلة، والغنية، وغيرها (4).
والحق ثبوت ولايته في النكاح عليهما فيما لم يثبت ولاية غيره، بشرط مسيس الحاجة، ودعاء الضرورة، وعدمه ما لم يكن كذلك.
أما الأول; فللقاعدة الثانية من القاعدتين الكليتين المذكورتين، المؤيدة بمظنة الاجماع.
وأما الثاني; فللأصل السالم عن المعارض، إذ ليس شئ هنا يوهم الولاية، سوى النبوي المصرح بأن: (السلطان ولي من لا ولي له)، وقد عرفت ما فيه. (5).
وأخبار (من بيده عقدة النكاح) (6)، وسيأتي ما يرد عليها (7).