خصوصيته: كونه 1 هذا الفرد من الظن 2 وإن لم يكن دليل على حجيته، فهو ترجيح بلا مرجح، وبطلانه بديهي وإن أريد منها: خصوصيته من حيث ثبوت الحجية، والمفروض انتفاء ظن كذائي، أي معلوم الحجية، والا لم يكن باب العلم منسدا ودعوى معلومية حجية بعض أفراد الأدلة الشرعية مجازفة، ولو ثبت، فلا يثبت حجية شئ يفي بجميع الاحكام المعلوم بقاؤها الجواب: بعد مقدمة، هي أنه لا شك في أن العلم في نفسه حجة، ولا حاجة في حجيته إلى دليل، ولذلك لا فرق بين أنواع العلوم في الحجية، ولا مخالف في حجية علم.
بخلاف الظن، فإنه بنفسه ليس بحجة، وحجيته موقوفة على وجود دليل عليه، وكثير من الظنون ليس بحجة، كالظن القياسي والفالي، وظن القاضي الحاصل من شاهد واحد، أو من مجرد قول المدعي، أو من بعض القرائن، و لذلك يحتاج المستدل في هذا المقام إلى الدليل، وتفرع حجية الظن على بقاء الاحكام، وانسداد باب العلم، وإبطال الاحتمالات، فعلى المحقق أن ينظر في أن المتفرع والثابت منها بعد التسليم: حجية مطلق الظن، أو حجية ظن من الظنون، أي الظن في الجملة.
لا شك أن مدلولها ليس حجية كل ظن، أو الظن من حيث هو، إذ ليس ملازمة عقلية أو شرعية أو عادية بين هذه المقدمات، وبين العمل بكل ظن، أو الظن من حيث هو ولأجل ذلك لو فرضنا أن أحدا يتشرف بخدمة امام الزمان (عليه السلام)، ويقول له:
إن الاحكام باقية في زمان غيبتك، وينسد باب العلم إليها، وكل احتمال غير الظن باطل، فما الحجة لنا؟ وأجاب هو عليه السلام: أن اعمل بالظن الفلاني، كالخبري