يصح الترجيح بالظن، ويلزم في الثاني، ولا يصح؟! ولعمري إن هذا الشئ عجاب!!
وبتقرير اخر: إن تقول: إن سد باب العلم وبقاء الاحكام، وبطلان سائر الاحتمالات المذكورة بنفسها موجبة للعمل بكل ظن، وأصالة حجيته، فبين لنا الملازمة حتى نستفيد منك وان تقل: إنها موجبة للعمل بالظن في الجملة، ولكنه غير معين لنا بالطريق العلمي، فان لم يكن سد باب العلم مستلزما للعمل بالظن 1، فلم أخذته في أصل دليلك؟ وإن كان، ففي هذا المقام أيضا كلفنا بالعمل بظن من الظنون، وباب العلم به منسد فاعمل فيه أيضا بالظن، واحكم بحجية كل ظن كان دليل ظني على حجيته، وهو الأخبار الواردة في الكتب المعتبرة من أصحابنا، التي دلت الشهرة والاجماع المنقول ومفهوم الكتاب ومنطوق الأحاديث الغير المحصورة والقرائن المتكثرة على حجيتها، كما بيناه مفصلا في شرح تجريد الأصول، والمناهج 2، وأساس الاحكام، ومفتاح الاحكام فان قلت: الدليل الظني على حجية الاخبار لا ينفي حجية ظن آخر قلنا: نعم، ولكن لا يكون حينئذ دليل على حجية ظن اخر، إذ بعد ثبوت وجوب العمل بظن مظنون الحجية ينفتح باب الاحكام، ولا يجري دليلك في ظن اخر، ويبقى تحت أصالة عدم الحجية.
ورابعا: أنه لو فرضنا عدم المرجح، فاللازم منه التخيير بين الظنون، لا العمل بكل ظن فان قلت: لم يقل أحد بالتخيير بين الظنون