مناهج الأحكام - الميرزا القمي - الصفحة ٢٥٥
ويعمل بما في موثقة سماعة (1) المتقدمة وحسنة الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
وربما قيل بزيادة سورة أو آية بعده أيضا، هذا إذا كان السجدة في آخر السورة، وإلا فيسجد ويقوم ويتم ما بقي ويركع.
ولو نسي السجدة فيسجد حيث يتذكر لصحيحة محمد بن مسلم (3) المتقدمة.
قيل وإذا كان مع إمام لا يسجد يومئ لبعض الأخبار، وهو ظاهر في التقية ولا بأس بذلك.
منهاج يجوز العدول من سورة إلى أخرى، سوى التوحيد والجحد، فإنه يحرم العدول عنهما، وادعى عليه السيد الاجماع في الانتصار (4).
وقيل: يكره فيهما، وليس بشئ.
ولا فرق في الجواز فيما أراد أولا المعدول إليه ونسيه، أو بدا له قراءته في الأثناء.
وربما خص بالناسي، ولا وجه له.
ويدل على مجموع ما قلنا روايات.
ففي صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة، فيقرأ " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " فقال: يرجع من كل سورة إلا من " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " (5).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٩ ب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٧ ب ٣٧ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٨ ب ٣٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٤) الانتصار: ص ٤٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٥ ب 35 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست