وذلك لأن الذي ظهر من الأدلة أن المطلوب هو الصلاة التي كانت جزؤها سورة واحدة، وهذا غيره، بل النهي تعلق بهما، فإن الظاهر أن النهي تعلق بقراءة السورتين لا بمحض وصف، والسورة جزء للصلاة على ما حققناه، والنهي المتعلق بجزء العبادة مستلزم لفساده.
وهذا فيما لو أراد أولا قراءة السورتين واضح، وأما لو طرأ قصد الأخرى بعد قراءة الأولى فيمكن دعوى أنه يفهم منها أن المطلوب هو صلاة لا يقرأ فيها سورة بعد سورة.
واعلم أن الخلاف في هذه المسألة في الصلاة الواجبة، وأما المندوبة فلا خلاف في الجواز، والأخبار بها متظافرة، لكن ورد في بعضها: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة (1).
ولم أجد من الأصحاب مفصلا، ولعله يراد منه الاستحباب.
ومما يتفرع على القول بوجوب السورة الكاملة وحرمة الزيادة حرمة قراءة ما يفوت به الوقت، فلو علم بالتفويت فقال في المسالك: إنه يبطل صلاته بمجرد الشروع وإن لم يخرج الوقت، نعم لو ظن السعة فتبين الضيق بعد الشروع عدل وإن تجاوز النصف، انتهى (2).
ولعلك تطلع على وجهه فيما سيأتي إن شاء الله، وفي الصحيح عن سيف بن عميرة عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قرأ شيئا من ال " حم " في صلاة الفجر فاته الوقت (3).
تتميم: إعلم أن " الضحى وألم نشرح " سورة واحدة، وكذلك " لإيلاف وألم تر كيف " بالإجماع، نقله السيد في الانتصار (4)، ويظهر من الصدوق في الأمالي (5).