وبالجملة: الاحتياط يقتضي عدم التجاوز عن النصف، بل ولا يبلغه.
ثم إن حرمة العدول عن الجحد والتوحيد أيضا مخصص بالعدول إلى الجمعة، والمنافقين في ظهر الجمعة وصلاته ما لم يتجاوز النصف، أو لم يبلغه على المشهور بين الأصحاب.
وخالف في ذلك المحقق حيث لم يجوز العدول فيهما (1)، وهو ظاهر المرتضى حيث ادعى الاجماع، ولم يستثن (2).
والأقرب قول المشهور للروايات المعتبرة.
مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت صلاتك ب " قل هو الله أحد " وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها، ولا ترجع إلا أن تكون في يوم جمعة، فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (3).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة، فيقرأ " قل هو الله أحد " قال: يرجع إلى سورة الجمعة (4).
وموثقة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صلى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة، فقرأ " قل هو الله أحد " قال: يعود إلى سورة الجمعة (5). وقال بعض المتأخرين - هو المحقق الشيخ علي (6) والشهيد الثاني (7) (رحمهما الله). هذه الأخبار إنما يدل على جواز العدول لمن أراد سورة الجمعة، وأما من آثر التوحيد والجحد على الجمعة فلا يثبت حكمه من هذه الأخبار.
وهو كذلك إلا أن يقال بعدم القول بالفصل، ويمكن الاستدلال بعموم رواية قرب الإسناد الآتية.
وبعضهم خصص الحكم بالناسي.