ولو قرأها سهوا فالأقرب العدول وإن جاوز النصف لعدم إتيانه بالمأمور به بدونه، وأما ما يدل على عدم جواز العدول إذا جاوز النصف فمع تسليمه غير ثابت فيما نحن فيه، وستعرف، وربما كان في الموثق المتقدم تأييد لذلك.
أما لو أتمها سهوا ففيها أقوال:
قيل: يومئ، ويقضي بعد الصلاة (1).
وقيل: يتخير بينهما (2).
وقيل: يمضي ويقضي (3).
ولا يظهر لواحد منها وجه وجيه، ويقتضي أدلة فورية السجود السجود.
ولعله يكون الاحتياط في السجود وإتمام الصلاة والإعادة، بل وقضاء السجود أيضا على احتمال.
وذلك لأن الأخبار وإن كان يظهر من بعضها السجود في الأثناء ومن بعضها الإيماء لكنها متشابهة جدا لعدم ظهور الحكم فيها إلا من جهة التقية.
وإن لم نبن الأمر فيها على التقية أو النافلة لكنا قلنا بجوازها في الفريضة عمدا أيضا.
فإذا سقط الأخبار من الدلالة على ما نحن فيه يبقى الأصول والأدلة.
ولعل ما ذكرنا هو طريقة الجمع والاحتياط، والله يعلم.
ولعلك بعد خبرتك بما ذكرنا فيمن أتم السورة سهوا تحيط خبرا بحال من قرأ السجدة فيها سهوا وإن لم يتم بعد.
أما لو لم يتفطن للسجدة وأتم السورة سهوا ثم تذكر وقد انقضى آنات فالحق أن المسألة يبتني على أن الوجوب ينتفي بانتفاء الفور أم لا؟
هذا حال الفرائض، وأما النوافل فلم أقف في جواز قراءتها فيها على مخالف،