علمائنا خلافا للجمهور كافة (1).
ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع - قوية زرارة - في طريقها قاسم بن عروة - عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (2).
وموثقة سماعة - في طريقها عثمان بن عيسى - قال: من قرأ " إقرأ باسم ربك "، فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع، قال: وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة " إقرأ " في التطوع (3).
ولأن فعل السجدة إن أوجبناه، يورث الاختلال في كيفية العبادة التوقيفية، ولا يحصل اليقين بالبراءة، وإن لم يوجبه يلزم خروج الواجب الفوري عن كونه واجبا، ووجوبه فورا إجماعي كما قالوا.
وقد يمنع شمول أدلة الفور لما نحن فيه، ويدفعه ظاهر الخبرين المتقدمين، وغيرهما.
وقال ابن الجنيد: لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد، وإن كان في فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد (4).
وأما الأخبار الدالة على الجواز مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد، قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم (5). وحسنة الحلبي الآتية، ونحوه صحيحة علي بن جعفر (6)، وغيرها - فبعضها محمولة على النافلة، وبعضها على التقية، ولهما