وصحيحة الحلبي (1) يدفعه لأن الظاهر أن المراد ب " أنت تريد " أي: حال الافتتاح، أو بعد الافتتاح لأنه أقرب المجازات، وكذلك رواية قرب الإسناد الآتية، فتأمل.
والكلام في اعتبار النصف، والتجاوز منه نظير ما تقدم، وفي الفقه الرضوي:
وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين و " سبح اسم ربك الأعلى " وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك (2).
ثم إن ما ذكرنا من التعميم بالنسبة إلى ظهر الجمعة وصلاتها لعله يستفاد من الأخبار.
وقد يقال بكون الجمعة مشتركا معنويا بينهما.
وهو غير ظاهر، لأن إطلاق لفظ الجمعة على ظهرها وإن ورد في الأخبار، لكن الاستعمال أعم من الحقيقة، بل هو مجاز.
نعم، المذكور في كثير منها " يوم الجمعة " وهو أعم من صلاتها، وإخراج سائر أوقاتها، من جهة عدم الفهم من ذلك، سيما بملاحظة تخصيص الحكم في كثير منها بلفظ الجمعة، وهو ظاهر، بل صريح في خروج سائر الأوقات.
ولعل عدم الفرق بينهما يكون مما لا خلاف فيه، كما يظهر من بعضهم.
وبعضهم عمم - وهو العلامة في التذكرة (3) - بالنسبة إلى العصر، وبعضهم إلى الأوقات الخمسة.
وهو مشكل لضعف دلالة " يوم الجمعة " مع ما ذكرنا على ذلك، سيما مع قوة عمومات التحريم، وكون العدول خلاف الأصل.
ثم اعلم أن المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد ولعل الجحد يثبت