مطلقة، والموثق المتقدم لا يدل على واحد منهما.
نعم، روى الشهيد في الذكرى عن كتاب البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ أخرى، قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف (1).
وفي قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟
قال: نعم ما لم يكن " قل هو الله أحد " أو " قل يا أيها الكافرون " (2).
ويشعر عبارة الفقه الرضوي الآتية بمانعية قراءة النصف أيضا عن العدول في الجملة (3).
وقد يوجه ذلك بأنه أشبه بالقران، وأنه يتحقق بسورة وبمعظم أخرى، وفيه تأمل.
ولعله يمكن أن يقال: إن المعهود من السورة في الصلاة، والقدر اليقيني المعتبر في كونها قراءة عقيب الحمد، هو سورة كاملة لا غير، فالزيادة خروج عن الأصل، ويقتصر فيه على موضع اليقين.
والذي يظهر من أكثر الأخبار هو الرجوع حين الافتتاح وحين الأخذ وأمثال ذلك، وكذلك يظهر ذلك من لفظ الرجوع، فإن الرجوع عن القراءة حقيقة في الرجوع عن مجموعها، ولما تعذر الحقيقة بعد الافتتاح فيحمل على أقرب المجازات، وهو ما كان الرجوع دون النصف ليبقى أزيد منه.
فالذي يثبت من تلك الإطلاقات وينساق منها إلى الذهن هو ذلك، والزائد خلاف الأصل، فتأمل.
وقد يوجه بتوجيهات لا طائل تحتها، ولعله كان إجماعا بينهم، ولم يظهر لنا بعد.