" المغضوب " يشكل القول بجواز التكلم بذلك، لعدم صدق القرآن على ذلك، فيكون كلاما أجنبيا، فيضعف الإيجاب مطلقا.
وأيضا استصحاب شغل الذمة، وعدم سقوط الميسور بالمعسور، وغير ذلك، مع صدق القرآن، مما يضعف القول بالعدم على الإطلاق.
وهل يجوز الاكتفاء بذلك، أو بعوض عن الفائت بتكرار ذلك، أو بقراءة غيره من القرآن إن علم، أو الذكر مطلقا؟ أقوال:
أوهنها الأول، ولعل الأوسط أوسط لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي (1).
ولو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم، والأولى قراءة سورة كاملة إن علم، وإلا فالذكر للصحيح المتقدم.
وقيل بالتخيير بينه وبين الذكر (2)، ولا وجه له.
والمشهور بين الأصحاب في الذكر هو أنه يسبح الله ويهلله ويكبره.
وقيل: بالذكر، والتكبير (3).
وقيل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير (4).
وقيل: ما يقوله في الأخيرتين (5).
وقد عرفت الرواية، وفي أكثر الأقوال روايات عامية رواها في الذكرى (6).
وفي وجوب مساواة البدل للمبدل وجهان، أشهرهما الوجوب.
ولو عجز عن الذكر أيضا فالمشهور أنه يكتفي بالترجمة، وفي قرب الإسناد رواية (7) يشير إليه، لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر،