وفي صحيحة الحلبي - على تردد بسبب احتمال سقط في السند - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قرأ في الغداة سورة " قل هو الله أحد " قال: لا بأس، ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا " قل هو الله أحد " فلا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك " قل يا أيها الكافرون " (1).
وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى، قال: فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ ب " قل هو الله أحد " (2).
وفي موثقته الأخرى عنه (عليه السلام) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، فقال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثها (3). ثم إنه لو كان قاصدا لصورة فنسيها وقرأ سورة أخرى فقد عرفت جواز العدول ولكن ظاهر الموثق المتقدم بل وضع وجوب الرجوع، ولم أجد به قولا مع أنه يدفعه بعض آخر منها ولو كان قاصد الترك هذه الصورة فقرأها نسيان فهل يصح أم لا بل يجب العدول عنه؟ وجهان يدل على الصحة كما اختاره الشهيد (رحمه الله) مضافا إلى ظواهر بعض الأخبار المتقدمة سيما الموثق الأخير إطلاق صحيحة الحلبي في الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرق منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال:
يركع (4) ولا يضره فإن ترك الاستفصال يفيد العموم.
ثم إن الأصحاب اختلفوا في موضع جواز العدول.
فقيل: ما لم يتجاوز النصف.
وقيل: ما لم يبلغه.
وليس في هذه الأخبار ما يدل صريحا على هذا التفصيل، بل هي كما ترى