فيها شواهد وقرائن واضحة.
ولكن يستفاد مما رواه في قرب الإسناد - عن علي بن جعفر - عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع لها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة - الكراهة (1).
فحينئذ ما لا بد من بعضها طرحها أو وجود القول بالكراهة في العامة.
وبالجملة: لا يقاوم أدلة المشهور لموافقتها مذاهب العامة ومخالفتها للأصحاب. وتركهم العمل عليها مع كثرتها وصحتها... (2) شاهد على عدم جواز العمل على ظاهرها.
وبعد البناء على ما حققناه من وجوب السورة الكاملة وبطلان القران يتجه القول ببطلان الصلاة، سواء تركنا موضع السجدة وقرأنا سورة أخرى أو لم نقرأ، أو لم نتركه وتركنا السجدة، وقلنا بأن المنهي عنه هو الخارج، إذ لا ينفك الصلاة عن تعلق النهي بها على حال.
وهل يبطل الصلاة بمجرد الشروع، أو بقراءة السجدة؟ رجح أولهما الشهيد الثاني (رحمه الله) (3).
وهو كذلك سيما على ما بنى عليه أمره في القران للزوم التعدد أو التبعيض أو إكمال المنهي عنه، وكلها باطلة، مع أن الظاهر من الأدلة هو عدم جواز قراءة أصل السورة، فيكون تكلما منهيا عنه لعدم شمول أدلة جواز قراءة القرآن لذلك، فتأمل.
أو نقول: إن الظاهر من أمثال المقام أن الصلاة الكذائية ليست مطلوبة للشارع، مضافا إلى استصحاب شغل الذمة.
وأما موثقة عمار الدالة على الصحة وأنه يترك موضع السجدة أو يعود إلى سورة أخرى إن وجب (4) فهو متضمن لما أثبتنا عدمه من التبعيض والقران.