التقدم بالصلاة يحتاج إلى الإضمار، وهو خلاف الأصل.
فالأولى جعلها عبارة عن التقدم بالنفس، فتأمل على أنه لا قائل بالفصل، وهذا قول ثالث.
فروع:
الأول: يزول المنع كراهة، وتحريما بالحاجز، وببعد أكثر من عشرة أذرع للإجماع، ولصحيحة ابن مسلم (1) في الأول، وموثقة عمار (2) في الثاني، وكذا بالتقدم بحيث لا يحاذي جزء منه جزء منها. وادعى الاجماع على نفس العشرة أيضا العلامة في المنتهى (3)، بل وعلى التقدم ولو بقدر شبر، ووافقه غيره أيضا.
والظاهر الاكتفاء بشبر ونحوه في التأخر، للأصل والخبر (4) أيضا.
الثاني: هل يعتبر في الحاجز المنع عن الرؤية أم لا؟
صحيحة ابن مسلم مطلقة ظاهرها اعتبار كونه حاجزا عن الرؤية، لكن صحيحة علي بن جعفر (5) يدل على عدم اعتباره، فإنه اكتفى فيها بالحيطان التي فيها كواء (6)، بحيث يرى الرجل المرأة.
والأظهر أن هذه قرينة على الكراهة، وعلى القول بالحرمة يشكل التخصيص، فتأمل.
ولا يعتبر الظلمة وغمض العين والعمى وأمثال ذلك، لعدم النص.
الثالث: الحكم في الأخبار معلق على الرجل والمرأة، فلا عبرة بالصبية والصبي.
الرابع: اعتبار صحة الصلاة وفساده يرجع إلى كون الصلاة اسما للصحيحة