ونقل عن بعض الأصحاب (1) القول بتخصيص ذلك بصورة المشقة، وهو مذهب الشافعي (2) وهو تقييد النص من غير دليل.
وأما المرض فالإطلاقات أيضا تقتضي التعميم، وخصصه في روض الجنان بما يشق معه الحضور، أو يوجب زيادة المرض، قال: ولا فرق بين أنواعه (3).
وسائر كلمات الأصحاب، كالنصوص خالية عن ذلك، ولا يخلو عن قرب.
وأما الهمم - وهو كونه شيخا فانيا - فلعل اشتراط السلامة عنه أيضا إجماعي، والمستفاد من المطلقات مطلق الكبير.
قال في المنتهى: ولا يجب على الشيخ الكبير، وهو مذهب علمائنا (4)، ولم يقيد بالمزمن. وقيده في الإرشاد بذلك (5)، وقيده في القواعد بالبالغ حد العجز (6).
والمنقول عن جماعة من الأصحاب (7) تقييده بالعجز أو المشقة الشديدة ولعله ليس بذلك البعيد وإن كان الأخبار مطلقة، للزوم الحرج والعسر، بل وقد يفهم من استثناء هؤلاء أن العلة هو المشقة، والحرج.
ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، وما نقل في الفقيه عن خطب أمير المؤمنين (عليه السلام): الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي، والمريض، والشيخ الكبير، والمجنون، والأعمى، والمسافر، والعبد، والمملوك، ومن كان على رأس فرسخين (8)، وغير ذلك.
وقد ذكر العرج من الشروط أيضا الشيخ (9) والفاضلان (10).