وثانيهما: أن هذه شرط الجواز، وأما شرط التعين فهو اجتماع السبعة، وهو قول الشيخ (1) وابن زهرة (2) وابن البراج (3) ونقل عن الصدوق أيضا (4).
ولعل الثاني أقرب.
فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب حتى يظهر المطلوب.
فروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (5).
وروى منصور بن حازم أيضا في الصحيح عنه (عليه السلام) قال: تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر والمريض، والصبي (6).
وروى زرارة في الحسن لإبراهيم بن هاشم قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة (7).
وروى عبد الله بن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة (8).
وروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (9).