والأخبار -: إن البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا أيام الصحابة، ولا أيام التابعين، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، ولو كان شرطا ما أجمع أهل الأمصار على تركه (1).
وحاصل هذا القول أن الأصل في المسلم الإتيان بالواجبات، والاجتناب عن المحرمات وعما يضر بالعدالة حتى يثبت خلافه، كما قال ابن الجنيد: كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها (2).
وربما نسب إلى بعض الأصحاب اختيار واسطة بين المذهبين، وهو اعتبار حسن الظاهر، لا بحد يعرف ما يشترط في العدالة.
حجة من يكتفي بظاهر الاسلام أو يعتبر الحسن الظاهري أيضا عموم قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (3)، والأخبار الكثيرة.
فروى الكليني والشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران، قال: فقال:
إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهاداتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (4).
وما رواه في الصحيح أيضا عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (5).
وروي ذلك في الخصال في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السلام)