ومن هنا ينقدح الوجوب على الخنثى أيضا، لعدم صدق المرأة عليها، فيندرج في العمومات، ويشكل بأن المراد من المرأة هو من كان مرأة في نفس الأمر، فكيف يحكم بالوجوب بمجرد عدم العلم بكونها مرأة؟ فتأمل. وليس كذلك الحكم في العبد، لثبوت الواسطة.
وأما الحضر فالظاهر أنه أيضا إجماعي العلماء، كما نقله في التذكرة (1). وفسر الحضر هاهنا به وبمن في حكمه.
قال في روض الجنان: وضابطه من يلزمه القصر في سفره، فالعاصي وكثير السفر وناوي الإقامة عشرة ومن لا يتحتم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر، انتهى (2).
وربما يدعي تبادر ذلك من المسافر المستثنى في الأخبار، ولا يخلو عن إشكال، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، مع أن القول به أيضا لا يخلو عن قوة، والإشكال في أماكن التخيير أكثر، فإن التقصير فيها جائز، فهو مسافر شرعا حينئذ، وجوز التمام الدليل الخارجي، وهو لا ينفي كونه مسافرا، وجزم العلامة بالوجوب (3) حينئذ، وخير الشهيد في الدروس (4) كالقصر، ولا يخلو من قوة.
إلا أن القطع في أمثال هذه المواضع - التي لا نص عليها بالخصوص، ولا ظهور للعمومات فيها بحكم مخصوص - مشكل، ومع ذلك كله فالأرجح الوجوب، والاحتياط واضح.
وأما السلامة من العمى فهي أيضا إجماعي علمائنا، كما ذكره في التذكرة قال:
ولا تجب عليه سواء كان قريبا من الجامع يتمكن من الحضور إليه من غير قائد، أو بعيدا يحتاج إلى القائد أو لا (5).
ويدل على ذلك الإطلاقات والعمومات.