وروى زرارة في الصحيح قال: قلت له (1) على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (2).
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكأ على قوس أو عصا (3)...
الحديث.
وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (4).
أقول: والأخبار الذي اعتبر فيها الخمسة غير صريحة في الوجوب، إذ بعضها في مورد توهم الحظر، مع أنها مؤداة بالجملة الخبرية التي اختلف في دلالتها على الوجوب، وإن كان الأظهر فيها ذلك، وبعضها من باب مفهوم اللقب الضعيف، مثل حسنة زرارة.
وأما صحيحة منصور - مع ما فيها مما ذكرنا - يضعفه قوله (عليه السلام) بعده: " فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " فإن التأدية ب " اللام " دون " على " يظهر منه أن ما ثبت للخمسة الجواز لا الوجوب.
وأما موثقة ابن أبي يعفور فلا دلالة لها على المطلوب أصلا، كما لا يخفى.
فبعد ملاحظة ضعف دلالة المذكورات وظهور الأخبار الباقية في التفصيل - سيما رواية محمد بن مسلم مع معاونة الأصل لا يثبت التعين في الخمسة، وقد مر الاعتذار عن اشتمالها بما لا يقول به الأصحاب.