تذنيب: إذا ظهر منافيات العدالة فهل يرجع العدالة بمجرد التوبة؟ الظاهر أنه كذلك.
قال بعض الأصحاب، لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب. قال: وكذلك من حد في معصية ثم تاب رجعت عدالته وقبلت شهادته، ونقل بعض الأصحاب إجماع الفرقة على ذلك (1). ونقل عن بعض العامة اعتبار إصلاح العمل ستة أشهر (2).
وعلى القول باعتبار الملكة لا بد من زمان يعود فيها الملكة وترسخ في النفس، إلا أن الظاهر من المعتبرين لها أيضا الوفاق في ذلك، كما ذكره بعض الأصحاب (3).
والمعتبر في التوبة، هو التوبة الصحيحة شرعا، ولا يكفي مجرد الإظهار، وقد مر في الأخبار ما يشعر بذلك، فتأملها.
ومطلقاتها في هذا الباب محمولة على الصحيحة الشرعية.
ونقل عن الشيخ قوله بكفاية مجرد الإظهار (4)، ولعل نظره إلى بعض تلك الإطلاقات، والمعتمد ما ذكرنا.
وتمام التفصيل في هذه المسألة وظيفة كتاب الشهادات، ولعل فيما ذكرنا هاهنا كفاية إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق، وبيده أزمة التحقيق.
وأما طهارة المولد: وفسر ذلك بعدم العلم بكونه ولد الزنا (5)، وقيل: يكره خلف من تناله الألسن، وولد الشبهة، ومن لم يعلم أبوه، لنفرة النفوس عنه (6).
واشتراط هذا الشرط أيضا لعلة اتفاق الأصحاب، ويظهر ذلك من جماعة منهم حيث نسبوها إلى مذهبهم (7).
ويدل عليه أيضا الأخبار، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: