الجنيد (1). وفتواه في كتابي الأخبار اعتبار المضايقة والمواسعة (2). ونقل في روض الجنان هاهنا أيضا القول بالقصر مطلقا (3).
لنا - مضافا إلى الإطلاقات، والعمومات من الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب التمام في الحضر - مفهوم الغاية في كثير من الأخبار المعتبرة، قال: " يكون مقصرا حتى يدخل بيته " " قصر إلى أن تعود إليه " (4) ونحو ذلك، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة، وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته (5).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر (6).
ووجه الدلالة واضح بعد التأمل، وليس كما فهمها الشيخ، واستدل بها على التفصيل بالمضايقة والمواسعة (7).
وعلى هذا يحمل صحيحة إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول:
في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (8).
ورواية الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقدم من سفره