مشخصاتها، فكأنه قال الشارع: افعل هذه الصلاة في أي آن من أوان ذلك الوقت، وقال في الخارج: إن هذا الوقت مع هذه الحادثة حكمه كذا، وهذا مع ذاك حكمه كذا، وهكذا.
وأما الاحتياط وانحصار حصول البراءة في التمام فلا يخفى ما فيه، إذ هما ماهيتان متغايرتان كما ذكرنا مرارا، فلا دخل للزيادة والنقصان في أفراد ماهيتين جواز نيابة أحدهما عن الآخر.
حجة القول بالتخيير الجمع بين الأخبار.
وأنت خبير بأن ذلك يتوقف على تكافؤ أخبار الطرفين، وقد عرفت عدمه.
وحجة القول بالتفصيل - كما اختاره الصدوق والشيخ أيضا في كتابي الأخبار - غير ظاهر، واستدل الشيخ على ذلك برواية إسحاق بن عمار الآتية.
وهو لا يدل على المدعى، وإثبات عدم القول بالفصل مشكل مع أنه لم يدع ذلك.
واستشهد الصدوق على ذلك التأويل - بعدما أول صحيحة محمد بن مسلم بذلك - برواية حكم بن مسكين (1) الآتية، وهي أيضا غير المدعى.
هذا كله إذا سافر قبل أن يصلي وقد أدرك الوقت في الحضر.
وأما صورة العكس فالأقوى فيه أيضا أن العبرة بحال الأداء لا بحال الوجوب، وفاقا للمفيد (2) وعلي بن بابويه (3) وابن إدريس (4) والفاضلين (5). ونسب ذلك الشهيد الثاني (رحمه الله) أيضا إلى المشهور بين المتأخرين (6).
والشيخ أيضا هاهنا على التخيير في أحد أقواله (7)، وهو المنقول عن ابن