في الفقيه (1) وذهب ابن أبي عقيل (2) والصدوق في المقنع (3) والعلامة (4) إلى وجوب التمام ونسب القول بذلك في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخرين (5).
لنا الآية، والعمومات، والإطلاقات الكثيرة الدالة على وجوب القصر على المسافر، وخصوص ما رواه الشيخ في الصحيح في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال فصل فقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (صلى الله عليه وآله) (6).
ورواها الصدوق (7) أيضا، وقال المحقق: هذه الرواية أشهر وأظهر (8).
وما رواه الكليني والشيخ بطرق عديدة صحيحة، والصدوق عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال: قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس، قال: إذا خرجت فصل ركعتين (9).
واستدل القائلون بالإتمام بالاستصحاب، وبحصول يقين البراءة بالتمام لكونه أزيد من المقصورة، وبوجوه ضعيفة بينة الوهن.
استدل بهما في المختلف (10)، وبما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يدخل من سفره