وقد دخل وقت الصلاة، قال: يصلي ركعتين، فإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (1).
ورواها الشيخ أيضا في الصحيح (2)، والصدوق أيضا في الصحيح (3)، وفي الفقيه في أوله " وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق " (4).
وما رواه الكليني (5) والشيخ (6) عن بشير النبال - وهو غير موثق في كتب الرجال، بل ولا ممدوح مدحا واضحا - قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة فقال لي: أبو عبد الله (عليه السلام) يا نبال قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل: إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر، قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن يحضره الأولى. وسئل: فإن خرج بعدما حضرت الأولى؟
قال: يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات، لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر (7).
وما رواه الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر (8).
وهذه الرواية مع أنها ضعيفة غير ظاهر الدلالة أيضا، لاحتمال إرادة الإتمام