ألف سنة، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره، إذ نظيره مثله لا فرق بينهما (1)... الحديث.
الثالث: إذا ثبت جواز الأخذ بالتقدير، بل وأرجحيته فلا يتفاوت الأمر في سرعة الطي وبطئه، فراكب السفينة يقصر ولو قطع المسافة في ساعة.
وقال في المنتهى (2): إنه لا نعرف فيه مخالفا، وكذلك إذا قطع المسافة في البر في يومين أو ثلاثة.
وقال الشهيد في الذكرى: نعم لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافر كالسنة، فالأقرب عدم القصر، لزوال التسمية، قال: ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول ولبث في قرى يقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر، ولم أقف في هذين الموضعين على كلام الأصحاب، وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص (3) انتهى.
وقد استوجه الأول بعض المتأخرين، وناقش في الثاني لاستصحاب السفر وعدم ثبوت القاطع (4) فتأمل فيه.
الرابع: لو كان للبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة فسلك الأقرب أتم، وإن سلك الأبعد لعله عبر الترخص أيضا قصر. ولعله لا خلاف في ذلك، بل قيل: إنه إجماعي، وإن كان للترخص لا غير فالأظهر أيضا التقصير، وفاقا للمشهور على ما نسب إليهم.
وقال ابن البراج: يتم لأنه كاللاهي بصيده (5).
وفيه تأمل يظهر مما ذكرناه في ذلك المبحث.
وقال الشهيد في الذكرى: ولو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصر في رجوعه لا غير (6)، وهو المنقول عن جماعة من الأصحاب.