يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه.
____________________
قوله: (ولو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق، قيل:
يتم بناءا على وقت الوجوب، وقيل يقصر اعتبارا بحال الأداء، وقيل:
يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه).
الأصح ما اختاره المصنف من وجوب التقصير مطلقا، تمسكا بعموم ما دل على وجوب التقصير في السفر، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر، فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: " صل وأتم الصلاة " قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج، فقال: " صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت الله ورسوله " (1). قال المصنف في المعتبر:
وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل (2).
والقول بوجوب الإتمام لابن بابويه في المقنع (3)، وابن أبي عقيل (4).
واختاره العلامة في المختلف (5)، واستدل عليه بوجوه ضعيفة أقواها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال: " يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " (6). *
يتم بناءا على وقت الوجوب، وقيل يقصر اعتبارا بحال الأداء، وقيل:
يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه).
الأصح ما اختاره المصنف من وجوب التقصير مطلقا، تمسكا بعموم ما دل على وجوب التقصير في السفر، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر، فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: " صل وأتم الصلاة " قلت: فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج، فقال: " صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت الله ورسوله " (1). قال المصنف في المعتبر:
وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل (2).
والقول بوجوب الإتمام لابن بابويه في المقنع (3)، وابن أبي عقيل (4).
واختاره العلامة في المختلف (5)، واستدل عليه بوجوه ضعيفة أقواها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال: " يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " (6). *