وحسنة هشام بن الحكم - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان (1).
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة:
الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل (2). ولهذه الرواية طرق مختلفة معتبرة. وكذلك بعض الأخبار المتقدمة.
ومرسلة سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الأعراب لا يقصرون، وذلك أن منازلهم معهم (3).
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم (4).
وما رواه الكليني في الصحيح والصدوق عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال (5).
ويؤدي مؤداه ما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه (6). إلى غير ذلك.
والحق أن وجوب التمام عليهم تابع للأسامي المذكورة في الأخبار، ولصدق كون السفر عملهم أو بيتهم معهم.
فلا عبرة بما حددوه بالسفر ثلاث مرات بشرط عدم إقامة العشرة في خلالها كما ذكره الشهيد (7). ولا ذلك مع استثناء من كان السفر عمله: كالمكاري والملاح