أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا (1).
وهي تدل على مذهب الشيخ صريحا، ولكن هذا الخبر مع ضعفه لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلة.
ويشكل المقام بأن المسافة كما سنحققه إن شاء الله تعالى الثمانية ذهابا، أو ذهابا وإيابا قبل العشرة، وحينئذ المنتظر للرفقة يتردد أمره بين الأمرين لو أراد الرجوع لو لم يجد الرفيق، فيجب عليه القصر مطلقا، لأنه مستمر في قصد المسافة، غاية الأمر أن استمراره في مطلق المسافة، ويسير إلى اعتبار مثل ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدمة (2).
وبأن ذلك لا يتبادر مما دل على القصر كما لا يخفى، وكذا مما يدل على القصد ولزوم استمراره، إذ الظاهر منهما قصد مسافة معينة واستمرار ذلك القصد بعينه. نعم لو كان من منزله قصد القدر المشترك بحيث يشمل ما نحن فيه لكان للقصر وجه. وأما لو لم يرد الرجوع لو لم يجد الرفقة فالأمر في القصر فيه أشكل.
ولم أقف على أحد من الفقهاء وقف على هذه الدقيقة. فالتحقيق إذن ما حققه العلامة (رحمه الله).
والظاهر أن الممنوع من السفر كمنتظر الرفقة في الأحكام.
وهل يعيد ما صلى قصرا بعد الرجوع عن قصده أم لا؟ الأظهر العدم لأن الأمر يقتضي الاجزاء، والقضاء إنما هو بفرض جديد، وشمول عمومات القضاء له ممنوع، بل ولا يعيد ولو بقي الوقت أيضا، ويدل على ما ذكرنا أيضا صحيحة زرارة المتقدمة (3).
وخالف في ذلك الشيخ في الإستبصار، وأوجب الإعادة في الوقت (4) لرواية