ورواية أبي بصير - ولعلها موثقة - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل (1).
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة (2).
ورواية إسحاق بن عمار قال: لقيت أبا عبد الله (عليه السلام) بالقادسية عند قدومه إلى أبي العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طرناباد فإذا نحن برجل على ساقيه يصلي وذلك ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبد الله (عليه السلام) وقال: يا عبد الله أي شئ تصلي؟
فقال: صلاة الليل فاتتني أقضها بالنهار، فقال: يا معتب حط رحلك حتى نتغدى مع الذي يقضي صلاة الليل، فقلت: جعلت فداك تروي فيه شيئا؟ فقال: حدثني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه (3).
ويؤيده صحيحة ذريح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها في النهار؟ فقال: نعم إن أطقت ذلك (4).
وصحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل قال: قلنا: تقضي صلاة الليل بالنهار في السفر؟
قال: نعم (5).
وذهب ابن الجنيد (6) والمفيد في الأركان (7) إلى أفضلية الموافقة.