يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك، لأ نك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا، فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (2).
ورواه الشيخ أيضا في الصحيح بطريقين عن الحسن بن موسى عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) (3)، وليس فيها لفظة " مع القوم " ولعلها سقطت.
وما رواه محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (4).
ومن خرج قاصدا للمسافة ينتظر رفقة لو تيسر معه، بأن علق الذهاب على مجيئهم، فقال الشيخ في النهاية - على ما نقله في المختلف - (5) إذا خرج قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ قصروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم