ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وترا أبدا (1).
ورواية إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار... الحديث (2).
وصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس (3).
ويدل عدة من الأخبار على أن أبا جعفر (عليه السلام) ربما كان يقضي عشرين وترا في ليلة (4).
وتحقيق المقام أن ما تمسك به الأكثر على ثلاثة أقسام:
فآية المسارعة والاستباق تدل على استحباب المسارعة مطلقا، سواء تخالف أو تآلف.
وظاهر آية الخلفة وما في معناها تدل على أنه يقضي فيما تخلف الآخر حقيقة، وهو يعطي قضاء الليلة في يومها التي تخلفها، لا كل يوم كان، وكذا قضاء اليوم. وهو أيضا فرد من أفراد المسارعة، فالمسارعة أعم منها مطلقا، لا من وجه، وظهر من هنا أنه لا يصح بها الاستدلال على أحد من المذهبين على إطلاقها والمفروض انقضاء اليوم والليلة، فلا يتحقق الخلفة بدون المسارعة، فيكون هي أيضا أعم منها من وجه. نعم آخر النهار خلفة بالنسبة إلى الليل وليس بمسارعة بالنسبة إلى أوله، فيكون أعم منها من وجه.